الشيخ الأنصاري

56

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ومن ( 38 ) أن لزوم الغش من جهة ظهور اطلاق العقد في التزام البائع بالصحة ، فإذا تبرأ من العيوب ارتفع الظهور . أو من ( 39 ) جهة إدخال البائع المشتري فيما يكرهه عامدا والتبري يرفع ( 40 ) اعتماد المشتري على أصالة الصحة فالتغرير إنما هو لترك ما يصرفه ( 41 ) عن الاعتماد على الأصل

--> ( 32 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب